منتدى درة الغواص

مرحبا بك عزيزنا الزائر فى منتدى درة الغواص
نتمنى لك الاستفادة من وجودك فى المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى درة الغواص

مرحبا بك عزيزنا الزائر فى منتدى درة الغواص
نتمنى لك الاستفادة من وجودك فى المنتدى

منتدى درة الغواص

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

للكتاب الإسلامي وعلوم اللغة العربية والشرعية


  • إرسال موضوع جديد
  • إرسال مساهمة في موضوع

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:14 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الشهادات وأحكامَها

262 - وأجمعوا على أن شهادة
الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس
بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو،
ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئاً، ولا يكون صاحب بدعة،
ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا
قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي
الفرائض ويتجنب المحارم‏:‏ جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين
أو رجلاً وامرأتين‏.‏

263 - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة‏.‏

264 - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته‏.‏

265 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً‏.‏

266 - وأجمعوا على أن السكر حرام‏.‏

267 - وأجمعوا على أنه من أتى حداً من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف‏.‏

268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه‏.‏

269 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً‏.‏

270 - وأجمعوا على أن رجلاً لو
قال لشاهدين‏:‏ اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما
أن يشهدا بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة‏.‏

271 - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال‏.‏

272 - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود‏.‏

273 - وأجمعوا على أن العبد
والصغير والكافر‏:‏ إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها،
حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم،
أن قبول شهادتهم تجب‏.‏

274 - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة‏.‏

275 - وأجمع أكثر أهل العلم إلا يشهد الشاهد على خطه‏.‏

276 - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما‏.‏

وانفرد الحسن البصري، فقال‏:‏ الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها‏.‏
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:14 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الفرائض

277 - قال الله جل ذكره وتقدست
أسماؤه‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ
الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‏}‏‏.‏

وأجمعوا على أن مال الميت بين
جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض،
وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدىء بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال
بين الولد‏:‏ للذكر مثل حظ الأُنثيين‏.‏

278 - وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين‏.‏

279 - وأجمعوا على أن بني الابن
وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم،
إذا لم يكن للميت ولد لصلبه‏.‏

280 - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام‏.‏

281 - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر‏.‏

282 - وأجمعوا على أنه إن ترك‏:‏ بنات، وبنت ابن أو بنات ابن‏:‏

فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين‏.‏

283 - وأجمعوا على أنه إن ترك‏:‏ بنتاً، وابن ابن‏.‏ فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن‏.‏

284 - وأجمعوا على أنه إن ترك‏:‏ ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة‏.‏

285 - وأجمعوا على أن للبنتين
مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن
ابن أو بنو ابن ابن ابن‏:‏ الثلثين‏.‏

286 - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه‏:‏ أن للأب الثلثين وللأم الثلث‏.‏

287 - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاً، وانفرد ابن عباس فقال‏:‏ السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده‏.‏

288 - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك‏:‏ أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين‏.‏

289 - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أُنثى‏:‏ النصف‏.‏

290 - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء‏.‏

291 - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن‏.‏

292 - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن‏.‏

293 - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا‏.‏

294 - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة‏.‏

295 - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء‏:‏ الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها‏:‏ من الأب والأم‏.‏

296 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكراً كان أو أُنثى‏.‏

297 - وأجمعوا على أن الإخوة من
الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد‏.‏ فإذا لم يترك
المتوفى أحداً ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأُم‏.‏ فإن ترك أخاً أو
أُختاً لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخاً وأُختاً من أُمه فالثلث
بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى‏.‏

298 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكوراً أو إناثاً لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب‏.‏

299 - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين‏.‏

300 - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم‏.‏

301 - وأجمعوا على أن الإخوة
والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكوراً
كذكورهم، وإناثاً كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأُم‏.‏

302 - وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر‏.‏

303 - وأجمعوا على أن الأخوات
من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات
لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب‏.‏

304 - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم‏.‏

305 - وأجمعوا على أن الأُم تحجب أُمها وأُم الأب‏.‏

306 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم‏.‏

307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث‏:‏ أن السدس بينهما‏.‏

308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد‏:‏ أن السدس لأقربهما‏.‏

309 - وأجمعوا على أن الأُم تحجب الجدات‏.‏

310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس‏.‏

311 - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب‏.‏

312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب‏.‏

313 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد‏.‏

314 - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب‏.‏

315 - وأجمعوا على أن من ترك ابناً وأباً، أن للأب السدس، وما بقي فللابن‏.‏ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب‏.‏

316 - وأجمعوا أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة‏.‏

317 - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس وكذلك للجد معه مثل ما للأب‏.‏

318 - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة‏.‏

319 - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف‏:‏ أُمه، وزوجته، وولدا ذكوراً أو إناثاً، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم‏.‏

320 - وأجمعوا على أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئاً‏.‏

321 - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله‏.‏

322 - وأجمعوا على أن حكم الطفل
حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه
حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه‏.‏

323 - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حياً، فاستهل‏.‏

324 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال‏:‏ هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره‏.‏

325 - وأجمعوا على أن لو أن
رجلاً بالغاً من الرجال قال‏:‏ هذا أبي، وأقر له البالغ ولا نسب للمقر
معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله‏.‏

326 - وأجمعوا على أن المرأة
إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق،
وقال‏:‏ إقرار المرأة جائز‏.‏

327 - وأجمعوا على أن الخنثى
يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من
حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة‏.‏

328 - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة‏:‏ أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه‏.‏

329 - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه‏.‏

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_top
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:15 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الوَلاء

330 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً مسلماً ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه‏.‏

331 - وأجمعوا على أنه إذا مات
الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، وأن للمَولى المُعْتِقَ يوم
يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولاداً ذكوراً وإناثاً، فماله لولد ذكور
المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق
من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال‏:‏ ترث النساء‏.‏

332 - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة‏.‏

333 - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة‏.‏

334 - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال‏:‏ ولاء اللقيط للذي التقطه‏.‏
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:15 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الوصَايا

335 - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون‏:‏ جائزة‏.‏

336 - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك‏.‏

337 - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد‏.‏

238 - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم‏.‏

339 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال
الورثة والموصى له بالثلث‏.‏

340 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت‏.‏

341 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث‏.‏

342 - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتاباً وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة‏.‏

343 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار‏.‏

344 - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذ لم يكن عليه دين في الصحة‏.‏

345 - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة‏.‏

346 - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل‏:‏ بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به‏:‏ أن ذلك كله رجوع‏.‏

347 - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق‏.‏

348 - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أميناً، وليس للحاكم منعه من ذلك‏.‏

يتبــــــــــــــع


كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 89ag110

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:15 pm



كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب النكاح

349 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها‏:‏ لا يجوز‏.‏

350 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء‏.‏

351 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز‏.‏

352 - وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة‏.‏

353 - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها‏.‏

354 - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها‏.‏

355 - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق‏.‏

356 - وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار‏.‏

357 - وأجمعوا أن أحكام الخصي
والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام،
وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال‏.‏

358 - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار‏.‏

359 - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصناً حتى يدخل بها ويصيبها‏.‏

360 - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين‏.‏

361 - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زماناً، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع‏.‏

362 - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه‏.‏

363 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها، وقد
روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تخالف الروايات، كأنه رخص فيه إذا
لم تكن في حجره، وكانت غائبة‏.‏

364 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه‏:‏ دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى
أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبداً ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه
ولا بني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً، والرضاع بمنزلة النسب‏.‏

365 - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبل، حرمت على ابنه وأبيه‏.‏

366 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطىء نكاحاً فاسداً، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده‏.‏

367 - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز‏.‏

368 - وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز‏.‏

369 - وأجمعوا على أن لا يجمع
بين الأختين الأمتين في الوطء، وانفرد ابن عباس، فقال‏:‏ أحلتهما آية،
وحرمتهما آية‏.‏ وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم‏.‏

370 - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى‏.‏

371 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقاً يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة‏.‏

372 - وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشراً‏.‏

373 - وأجمعوا على أن المرأة
إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر، وانفرد النعمان، فقال‏:‏
الولد للأول، وهو صاحب الفراش‏.‏

374 - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام‏.‏

375 - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏

376 - وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن، فأرضعت به مولوداً أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة‏.‏

377 - وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعاً‏.‏

378 - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني‏.‏

379 - وأجمعوا أن الرجل إذا
تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة‏.‏ وانفرد مالك بن
أنس، فقال‏:‏ إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها
الخيار‏.‏

380 - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال‏:‏ لا يجوز‏.‏

381 - وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح صحيح‏.‏

382 - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين‏.‏

383 - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه‏.‏

384 - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه‏:‏ لا يجوز‏.‏

385 - وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت‏.‏

386 - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل‏.‏

387 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء‏.‏

388 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
تزوج المرأة، ولم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن
كان من قبله فعليه النفقة‏.‏ وانفرد الحسن، فقال‏:‏ لا نفقة عليه حتى يدخل
بها‏.‏

389 - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر، وانفرد الحكم، فقال‏:‏ لها النفقة‏.‏

390 - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته‏.‏

391 - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال؛ الذين لا مال لهم‏.‏

392 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله، وانفرد حماد‏:‏ فجعله في جميع المال مثل الدين‏.‏

وقال إبراهيم النخعي‏:‏ إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيراً فمن جميع المال‏.‏

393 - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد ‏"‏طفل‏"‏ أن الأم أحق به ما لم تنكح‏.‏

394 - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت‏.‏
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:16 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الطلاق

395 - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة‏:‏ أن يطلقها طاهراً فيه قبل عدتها‏.‏

396 - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر‏:‏ أنه مصيب للسنة‏.‏

397 - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب‏.‏

398 - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته ولم يدخل بها‏:‏ طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها‏.‏

399 - وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثاً منها تحرمها عليه‏.‏

400 - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له‏.‏

401 - وأجمعوا أن الرجل إذا كان
عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة ثم مات قبل التي
طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما‏.‏

402 - وأجمعوا على أن من طلق
زوجته، مدخولاً بها، طلاقاً يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض فماتت أو مات
قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان‏.‏

403 - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت‏.‏

404 - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه‏.‏

405 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له‏.‏

406 - وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء‏.‏

407 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته‏:‏ إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق‏.‏

408 - وأجمعوا على أنه إذا
قال‏:‏ إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع
عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال‏:‏ يحنث حين تكلم به‏.‏

409 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
طلق زوجته ثلاثاً، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو
يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل‏.‏

410 - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال‏:‏ لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه‏.‏

411 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
طلق امرأته ثلاثاً‏:‏ أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث
النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال‏:‏ إن تزوجها
تزويجاً صحيحاً لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول‏.‏

412 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول‏:‏ إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له‏.‏

413 - وأجمعوا على أن الحر إذا
طلق الحرة ثلاثاً، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً غيره، ودخل بها، ثم فارقها
وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات‏.‏

414 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته‏:‏ أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين‏.‏

415 - وأجمعوا على أنه إن قال لها‏:‏ أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ أنها تطلق ثلاثاً‏.‏

416 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
قال لامرأته‏:‏ أنت طالق ثلاثاً؛ إن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثاً، ثم
تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا
يقع عليها الطلاق‏.‏

417 - وأجمعوا على أن الرجل إن
قال لامرأته‏:‏ أنت طالق إن شئت، فقالت‏:‏ شئت إن شاء فلان، أنها قد ردت
الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان‏.‏

418 - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولاً بها أو لم يكن‏.‏

419 - وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما‏.‏

420 - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال‏.‏
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:16 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الخَلع

421 - قال الله عز وجل‏:‏
‏{‏ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا‏}‏ ‏"‏الآية‏"‏ وأجمعوا على أن الرجل لا
يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها، وانفرد
النعمان فقال‏:‏ إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو
آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ‏.‏

422 - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا‏:‏ لا يجوز إلا عند السلطان‏.‏
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:16 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الإيلاء

423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء‏.‏

424 - وأجمعوا على أن الفيء‏:‏ الجماع إذا لم يكن له عذر‏.‏

425 - وأجمعوا على أنه إذا قال‏:‏ رقيقي أحرار إن وطىء زوجته، ثم باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه‏.‏
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:16 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب الظهَار

426 - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته‏:‏ أنت علي كظهر أُمي‏.‏

427 - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر‏.‏

428 - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزىء عنه‏.‏

429 - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يجزىء، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا‏:‏ يجزىء‏.‏

430 - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب‏:‏ منها ما يجزىء، ومنها ما لا يجزىء‏.‏

431 - وأجمعوا أنه إذا كان‏:‏ أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين‏:‏ أنه لا يجزىء‏.‏

432 - وأجمعوا على أن الأعور يجزىء والأعرج، وانفرد مالك، فقال‏:‏ لا يجزىء إذا كان عرجاً شديداً‏.‏

433 - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر‏:‏ أن يستأنف‏.‏

434 - وأجمعوا على أن الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت‏.‏

435 - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يوماً‏.‏

436 - وأجمعوا على أن من صام شهراً من ظهاره ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدىء الصوم‏.‏
mr.aladdin
mr.aladdin
الإدارة
الإدارة

تاريخ التسجيل : 08/10/2011
عدد المساهمات : 6509
العمر : 63
دعاءكتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Uo_ouo10

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Empty رد: كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر *

مُساهمة من طرف mr.aladdin السبت 08 أكتوبر 2011, 11:17 pm

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب اللعَان

437 - ثبت أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الْوَلَدُ لِلْفِراشِ‏)‏‏.‏ وأجمعوا على أن الرجل
إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها‏.‏

438 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن‏.‏

439 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته‏:‏ لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه‏.‏ وانفرد ابن المسيب، فقال‏:‏ يجلد‏.‏

440 - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن‏.‏

كتاب: الإجماع * فقه مقارن * لابن المنذر * - صفحة 2 Arrow_topكتاب العِدّة

441 - وأجمعوا أن عدة الحرة
المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها
وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة‏.‏

442 - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة‏:‏ السكنى، والنفقة‏.‏

443 - وأجمعوا على أن عليه نفقة
المطلقة ثلاثاً أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله عز
وجل‏:‏ ‏{‏وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ‏}‏ الآية‏.‏

444 - وأجمعوا على أن المرأة
إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به،
وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له‏.‏

445 - وأجمعوا على أن أجل كل
مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك‏:‏ حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو
مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها‏.‏

446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط‏.‏

447 - وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية‏.‏

448 - وأجمعوا على أن المرأة
الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث
بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض‏.‏

449 - وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء‏.‏

450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه‏.‏

451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة‏.‏

452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة‏.‏

453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء‏.‏

454 - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق‏:‏ حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال‏:‏ عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة‏.‏

455 - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها‏.‏

456 - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال‏.‏ وانفرد ابن سيرين، فقال‏:‏ أربعة أشهر وعشراً‏.‏
  • إرسال موضوع جديد
  • إرسال مساهمة في موضوع

الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 13 مايو 2024, 10:18 pm