كتاب الحدود 630 - وأجمعوا على تحريم الزنا.
631 - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
632 - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجاً صحيحاً، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا.
633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً حتى يكون معه الوطء.
634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت.
635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي. وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
638 - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.
639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى أو أنكر.
641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم.
643 - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه.
644 - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد.
645 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه.
646 - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحد.
647 - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف.
648 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حياً.
649 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود.
650 - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.
651 - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد.
652 - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعداً أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق.
653 - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمداً. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
654 - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.
655 - وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.
656 - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.
657 - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره.
658 - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يحد إلا على من علمه.
659 - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ في بعض الأشياء.
660 - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن.
661 - وأجمعوا على أن الرجل إذا
وطىء جارية ذات محرم عليه أنه زان. وكذلك أُم الولد، والمدبرة،
والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد.
662 - وأجمعوا على أن الأمة إذا
زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد
حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق
بعضه، والمدبر.
663 - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذاً من الناس لا يعد خلافاً.
664 - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر.
665 - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافاً: أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعاً.
666 - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم.
667 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
668 - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
669 - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
670 - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خطأً}.
671 - وأجمعوا على أن في الموضحة خمساً من الإبل.
672 - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه.
673 - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل.
674 - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام.
675 - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
676 - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
677 - وأجمعوا ألا قود في المأمومة.
678 - وأجمعوا أن في العقل دية.
679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.
680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية.
681 - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية.
682 - وأجمعوا على أن في اللسان الدية.
683 - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.
684 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية.
685 - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية.
686 - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضاً، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا.
687 - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام.
688 - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنانل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.
689 - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.
690 - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.
691 - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.
692 - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء.
693 - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.
694 - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.
695 - وأجمع كل من نحفظ قوله أن
معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم
قيمة هذا لو كان عبداً قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن
قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمة وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن
قيل: خمسة وتسعون ديناراً؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر
الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.
696 - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.
697 - وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.
698 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبياً أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن.
الجمعة 03 مايو 2024, 11:37 am من طرف عادل محمد عبده
» حديث قل آمنت بالله ثم استقم وقفات وتأملات كتاب الكتروني رائع
الثلاثاء 30 أبريل 2024, 6:11 pm من طرف عادل محمد عبده
» الجامع في أحكام صفة الصلاة للدبيان 3 كتاب الكتروني رائع
الخميس 18 أبريل 2024, 4:44 pm من طرف عادل محمد عبده
» الجامع في أحكام صفة الصلاة للدبيان الجزء الأول
السبت 06 أبريل 2024, 11:28 am من طرف عادل محمد عبده
» لمسات بيانية الجديد 13 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
الثلاثاء 02 أبريل 2024, 9:52 pm من طرف عادل محمد عبده
» لمسات بيانية الجديد 12 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
الجمعة 29 مارس 2024, 1:37 pm من طرف عادل محمد عبده
» لمسات بيانية الجديد 11 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
الإثنين 25 مارس 2024, 11:31 am من طرف عادل محمد عبده
» لمسات بيانية الجديد 10 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
الخميس 21 مارس 2024, 11:41 am من طرف عادل محمد عبده
» لمسات بيانية الجديد 9 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
الأحد 17 مارس 2024, 11:32 am من طرف عادل محمد عبده
» لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع
الأربعاء 13 مارس 2024, 4:29 pm من طرف عادل محمد عبده